الكابتن والسلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن والسلف

منتديات الكابتن والسلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 657
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق Empty
مُساهمةموضوع: حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق   حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق Icon_minitimeالسبت ديسمبر 24, 2011 2:39 pm

السؤال: تعرض أخو زوجتي إلى خروج قطاع طرق عليه عددهم أربعة في شارع شبرا بمصر، أحدهم يحمل مطواة وآخر يحمل قطعة حديد كبيرة، وطلبوا منه أخذ أمواله فرفض؛ فضربه أحدهم بالحديدة التي يمسكها على رأسه فأعطاهم ما معه من المال وتركوه ينصرف، ولكن هذا أمام المارة وهناك سيارات تسير أيضًا ترى ما يحدث ولا تتدخل! السؤال هنا: ما هو الواجب على المسلم في هذا الموقف من الناحية الشرعية؟ وكيف نواجه تلك البلطجة التي كنا نسمع عنها حتى وقت قريب، وها هي تطال أقربائنا وأرحامنا؟ وما هو حكم هؤلاء البلطجية شرعًا؟ وهل يجوز قتلهم على هذا الفعل؟ وإذا قدر لشخص أن يكون حاملاً لسلاح معه في ذلك الوقت، فهل يطلق النار عليهم بغرض إصابتهم أم بغرض قتلهم باعتبار أنهم يستحقون القتل؟ وجزاكم الله خيرًا وعذرًا على الإطالة، لكن هذا الموضوع خطير ويحتاج إلى توضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجب على المسلمين التعاون لمنع هذا الإجرام وإغاثة الملهوف، ولو وَجد هؤلاء المجرمون عددًا من الناس يقوم في وجههم؛ لما تجرؤوا على ذلك، وحكمهم في الشرع أنهم قطاع طرق ينطبق عليهم قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33).

ودفع الصائل عن النفس وعن الغير مشروع بما يدفع به المعتدي، ولو بالقتل إن لم يندفع إلا بذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsalaf.forumarabia.com
 
حكم الشرع في البلطجية وقطاع الطرق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن والسلف :: منتدى الفتاوى والاحكام :: فتاوى الدكتور ياسر برهامى-
انتقل الى: