الكابتن والسلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن والسلف

منتديات الكابتن والسلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 657
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها Empty
مُساهمةموضوع: إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها   إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 2:26 am

السؤال كامل
لي ابنة خالة يمر زوجها بضائقة مالية، وكتب على نفسه وصل أمانة بمبلغ قد استلفه من بضعة أشهر، ويطالبه صاحب المال الآن برد المبلغ وإلا سلم وصل الأمانة للجهات المختصة، وقد وجب علي في هذه الأيام إخراج زكاة المال. فهل يجوز إخراج زكاة المال له؟ ومع علمي فإنه لن يقبل أن يأخذ هذا المال دون رد، فهل يمكن أن أعطيه زكاة المال الخاص بي لسداد دينه وعندما يردهم مرة أخرى أخرجهم في مصارفهم الشرعية كزكاة مال؟
جواب السؤال

السؤال:

لي ابنة خالة يمر زوجها بضائقة مالية، وكتب على نفسه وصل أمانة بمبلغ قد استلفه من بضعة أشهر، ويطالبه صاحب المال الآن برد المبلغ وإلا سلم وصل الأمانة للجهات المختصة، وقد وجب علي في هذه الأيام إخراج زكاة المال. فهل يجوز إخراج زكاة المال له؟ ومع علمي فإنه لن يقبل أن يأخذ هذا المال دون رد، فهل يمكن أن أعطيه زكاة المال الخاص بي لسداد دينه وعندما يردهم مرة أخرى أخرجهم في مصارفهم الشرعية كزكاة مال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل تعطيه المال مِن زكاتك لقضاء دينه، وليس على سبيل القرض، وأخبره أن هذا حقه؛ لأنه من الغارمين، فإذا تيسر له بعد ذلك فإن شاء تصدق بما يريد، ولا يصح جعل المال الذي تخرجه عن زكاتك قرضًا لمستحق من مصارف الزكاة؛ بل لابد أن يتملكه بلا رد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsalaf.forumarabia.com
 
إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب القرض والصدقة وفك النقود في المسجد
» إعطاء رئيس جمعية خيرية الفقراء من ماله الخاص على أن يسترده من أموال الجمعية بعد ذلك
» هل تجب الزكاة في المال الموضوع للحج أو للدراسة؟
» الشيخ سعيد عبد العظيم رمضان والجهاد في سبيل الله
» الشيخ الحويني يدعو المجلس العسكري لفرض جباية الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن والسلف :: منتدى الفتاوى والاحكام :: فتاوى الدكتور ياسر برهامى-
انتقل الى: