الكابتن والسلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن والسلف

منتديات الكابتن والسلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز لأولياء امرأة قتلها إذا أكد زوجها وعشيقها أنها زنت أكثر من مرة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 657
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

هل يجوز لأولياء امرأة قتلها إذا أكد زوجها وعشيقها أنها زنت أكثر من مرة؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز لأولياء امرأة قتلها إذا أكد زوجها وعشيقها أنها زنت أكثر من مرة؟   هل يجوز لأولياء امرأة قتلها إذا أكد زوجها وعشيقها أنها زنت أكثر من مرة؟ Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 12:25 pm

السؤال: امرأة متزوجة زنت أكثر من مرة، وأكد ذلك زوجها وعشيقها، فما كان من أهلها إلا أن قاموا بقتلها بأنفسهم؛ لأن الدولة لا تقيم الحدود. أرجو توضيح رأي الإسلام فيما قام به الأهل مع هذه المرأة؟
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لهم ذلك لمجرد تأكيد زوجها وعشيقها وادعائهما، والزنا يثبت ببينة أربعة شهود عدول بضوابط معينة -أو باعتراف صحيح-، وأظن أن الذين قاموا بهذا الفعل لا يعرفون أي ضوابط لإقامة الحد.

ثم إذا لم يكن الأمر بشهود أربعة لم يلزم إقامة الحد، بل يجوز للزاني التوبة إلى الله بينه وبين الله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرض عن ماعز والغامدية -رضي الله عنهما- حتى أصرا على إقامة الحد، ولو كان لا يجزيهما التوبة لما أعرض عنهما؛ إلا أن يلاعن الزوج زوجته، وتنكل عن الأيمان على خلاف بين أهل العلم إذا لم تعترف: هل تُرجم بالنكول أم لا؟ فكل هذه الضوابط لم تستوفَ وتكاد لا يمكن استيفاؤها دون وجود دولة ذات شوكة وقوة تستطيع بها إقامة الحدود؛ فما فعلوه معها -خصوصًا أنهم قتلوها ولم يرجموها- تجاوز لحدود الشرع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsalaf.forumarabia.com
 
هل يجوز لأولياء امرأة قتلها إذا أكد زوجها وعشيقها أنها زنت أكثر من مرة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلاً أو تطلب من يرضع طفلها بغير إذن زوجها؟
» إذا أخرج زكاة الفطر على تقدير معين ثم علم أنها أكثر مما أخرج
» تعجبه امرأة و تشغله في الصلاة ما حكم ذلك ؟
» الأخذ بيد امرأة عجوز لتعبر الطريق
» هل تأثم إذا طلبت الطلاق من زوجها إذا أراد الزواج بأخرى؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن والسلف :: منتدى الفتاوى والاحكام :: فتاوى الدكتور ياسر برهامى-
انتقل الى: