الكابتن والسلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن والسلف

منتديات الكابتن والسلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجب نزع علامة السيارة التي على شكل صليب؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 657
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

هل يجب نزع علامة السيارة التي على شكل صليب؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجب نزع علامة السيارة التي على شكل صليب؟   هل يجب نزع علامة السيارة التي على شكل صليب؟ Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 2:28 am

سؤال:

- أريد أن أشتري سيارة ماركة شيفروليه، فهل علامة الشركة على السيارة التي على شكل صليب يجب نزعها؟

- كما أنني أنوي أن أشتري السيارة من بنك البركة، فهل هذا به حرمة مع ملاحظة أن البنك لا يملك السيارة، ولكن سيشتريها لي ويبيعني إياها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فعن عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ" (رواه البخاري)، فكل مَن أمكنه أن يزيل شيئًا فيه تصاليب؛ لزمه ذلك، إلا ما كان مما شُرع لنا تركه لأهل الذمة والعهد -مع نصحهم-، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعدي بن حاتم لما كان عليه صليب من ذهب: (يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني).

- وأما شراؤك السيارة مِن البنك المذكور؛ فشرطه أن يتملك البنك السيارة، ويستلمها مندوبه قبل أن توقع معه عقد الشراء، ويلزم أن يكون التسليم خارج المعرض أو الشركة المالكين للسيارة قبل البنك؛ "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsalaf.forumarabia.com
 
هل يجب نزع علامة السيارة التي على شكل صليب؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل الذنوب التي ليس لها عقوبة معينة من الأمور الشخصية التي لا تتدخل فيها الدولة الإسلامية؟
» هل منصب المحافظ من الولاية التي يشترط لمن يتولاها أن يكون مسلمًا؟
» علامة الصدق العمل | 1 / 5 | الشيخ أبي إسحاق الحويني
»  علامات الساعة التي تحققت
» الشيخ أحمد السيسي مصر التي في خاطري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن والسلف :: منتدى الفتاوى والاحكام :: فتاوى الدكتور ياسر برهامى-
انتقل الى: